إذا باع حرّا وعبدا ، فسد فيهما ، لأنّ الفساد في نفس العقد ، وقبول أحدهما شرط في قبول الآخر ، ألا ترى أنّه لا يجوز أن يقبل في أحدهما ، فإذا فسد في أحدهما ، فسد في الآخر (١).
وهو ممنوع ، لأنّه لا يدخل في العقد ، وحكم الحاكم إذا وجد حكم بصحّة العقد من حين وجد ، وقبل ذلك هو فاسد. ولا يقف العقد عند الشافعي على الإجازة ، والقبول لا يصحّ في بعض المعقود عليه ، لإمكانه في الجميع ، وهنا لا يصحّ الإيجاب إلاّ في أحدهما ، ولهذا صحّ القبول فيه خاصّة ، ويبطل [ بما ] (٢) إذا باع المذكّى وما لم يسمّ عليه.
مسالة ٥٥٢ : لو باع عبدا وحرّا ، صحّ البيع في العبد خاصّة بقسطه من الثمن ، وذلك بأن يفرض الحرّ عبدا وينظر قيمتهما ثمّ يبسط المسمّى عليهما ، ويبطل ما قابل الحرّ ، ويتخيّر المشتري مع الجهل.
وللشافعيّة في صحّة البيع في العبد طريقان :
أحدهما : القطع بالفساد ـ وبه قال أبو حنيفة ، كما تقدّم (٣) ـ لأنّ المضموم إلى العبد ليس من جملة المبيعات. ولأنّ الحاجة تدعو إلى التوزيع ، والتوزيع هنا يحوج إلى تقدير شيء في الموزّع عليه ، وهو غير موجود فيه.
وأصحّهما عندهم : طرد القولين (٤).
قال الجويني : ولو قلنا في صحّة البيع قولان مرتّبان على ما إذا باع عبدا مملوكا وآخر مغصوبا ، لأفاد ما ذكرنا من نقل الطريقين (٥).
__________________
(١) انظر : الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٥٠ ، والاختيار لتعليل المختار ٢ : ٣٥ و ٤٠.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « به ». والظاهر ما أثبتناه.
(٣) في ص ٩.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ ، المجموع ٩ : ٣٨١.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٠.