قال كثير منهم : نعم ، حتى يكون قولان بالنقل والتخريج (١).
وقال الجويني وغيره : لا ، لأنّ كلّ واحد لا يحتاج فيما في يده إلى الإثبات ، واليمين على الإثبات يمين الردّ ، فكيف يحلف الأوّل يمين الردّ وصاحبه لم ينكل بعد!؟ وكيف يحلفها الثاني وقد حلف صاحبه!؟ (٢).
مسالة ٦١٤ : إذا حلف البائع أنّه لم يبع العبد ، وحلف المشتري أنّه لم يشتر الجارية ، انفسخ العقدان. وإن نكل المشتري عن يمين النفي ، حلف البائع يمينا اخرى على إثبات دعواه ، وحكم على المشتري. ومن قضى بالنكول لم يكلّف البائع يمين الإثبات ، بل يحكم له بمجرّد النكول.
وعند الشافعي : إذا اكتفينا بيمين واحدة ، يجمع بين النفي والإثبات ، لأنّه أفصل للحكم وأسهل على الحاكم ، وجوّزنا (٣) الإثبات قبل نكول. الخصم ، لأنّه تبع للنفي. ولأنّهما يتحالفان على الإثبات من غير نكول وإن كانت يمينين (٤) ، فإذا حلف أحدهما ونكل الثاني ، قضي للحالف ، سواء نكل عن النفي والإثبات جميعا أو عن أحدهما. والنكول عن البعض كهو عن الكلّ (٥).
وينبغي أن يقدّم النفي ـ سواء حلف يمينا واحدة أو اثنتين ، لأصالته في الأيمان ـ على الإثبات (٦).
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٢ ـ ٣٨٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٣.
(٣) في « ي » : « جوّز ».
(٤) قوله : « لأنّه أفصل للحكم .. وإن كانت يمينين » لم يرد في المصدر.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٣.
(٦) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة زيادة : « وقال بعض الشافعيّة : يقدّم الإثبات ، لأنّه المقصود ». وحذفناها لزيادتها.