كان الثمن وفق حقّه ، فقد استوفاه. وإن نقص ، فالباقي في ذمّة المشتري. وإن فضل ، فللمشتري. وإن تلف هذا في يده ، كان من ضمانه. وإن تحالفا بعد تلف السلعة ، وجب ردّ قيمة المبيع.
ومتى تعتبر قيمته؟ على وجهين :
أحدهما : أكثر ما كانت من حين القبض.
والثاني : حال التلف ، كالمقبوض على وجه السوم (١).
وهذه الفروع مبنيّة على ما إذا اختلفا في قدر الثمن. وذكر الجويني عبارة نحو (٢) هذه الصورة وغيرها ، وهي : أنّ الفسخ إن صدر من المحقّ ، فالوجه : تنفيذه باطنا. وإن صدر من المبطل ، فالوجه : منعه. وإن صدر منهما جميعا ، قال : لا شكّ في الانفساخ ، وليس ذلك موضع الخلاف ، وكان كما لو تقايلا. وإذا صدر من المبطل ، لم ينفذ باطنا. وطريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك فيما عاد إليه. وإن صدر الفسخ من الحاكم ، فالظاهر الانفساخ باطنا لينتفع به المحقّ (٣).
واعلم أنّ هذا لا يتأتى على مذهبنا فيما إذا كان الاختلاف في كمّيّة الثمن ، وإنّما يقع فيما إذا اختلفا في تعيين المبيع ، كالعبد أو الجارية ، أو في تعيين الثمن ، كالذهب أو الفضّة ، وهنا نقول : إنّ المبطل لا يباح له التصرّف فيما صار إليه ، والمحقّ له التصرّف.
مسالة ٦١٧ : إذا فسخ البيع ، كان على المشتري ردّ المبيع إن كان قائما
__________________
(١) الوسيط ٣ : ٢١٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٥ ـ ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٧.
(٢) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « تجري » بدل « نحو ». والصحيح ما أثبتناه.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٧ ، والعبارة فيهما هكذا : « .. وإذا صدر من المبطل ولم ينفذه باطنا ، فطريق الصادق .. ».