مسالة ٥٣٣ : لو كان المشتري جاهلا بأنّ المضموم ملك الغير أو حرّ أو مكاتب (١) أو أمّ ولد ثمّ ظهر له ، فقد قلنا : إنّ البيع يصحّ فيما هو ملكه ، ويبطل في الآخر إن لم يجز المالك ، ويكون للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء فيما يصحّ بيعه بقسطه من الثمن ، لأنّه لم يسلم له المعقود عليه ، فكان له الفسخ. ولو كان عالما ، صحّ البيع أيضا ولا خيار له.
وقطع الشافعي بالبطلان فيما إذا كان عالما ، كما لو قال : بعتك عبدي بما يخصّه من الألف إذا وزّع عليه وعلى عبد فلان ، وليس كذلك لو كان المضموم إلى العبد مكاتبا أو أمّ ولد ، لأنّ المكاتب وأمّ الولد يتقوّمان بالإتلاف ، بخلاف الحرّ المضموم إلى العبد (٢).
وليس بعيدا عندي من الصواب البطلان فيما إذا علم المشتري حرّيّة الآخر أو كونه ممّا لا ينتقل إليه بالبيع ، كالمكاتب وأمّ الولد ، والصحّة فيما إذا كان المضموم ملك الغير.
مسالة ٥٥٤ : لو باع خلاّ وخمرا ، أو مذكّاة وميتة ، أو شاة وخنزيرا ، صحّ البيع فيما يصحّ بيعه ، وبطل في الآخر ، ويقوّم الخمر عند مستحلّيه وكذا الخنزير ، وبسط (٣) الثمن عليهما.
وللشافعي في صحّة البيع في الخلّ والمذكّاة والشاة خلاف مرتّب على الخلاف في العبد والحرّ. والفساد هنا أولى ، لأنّ تقدير القيمة غير ممكن هنا إلاّ بفرض تغيّر الخلقة ، وحينئذ لا يكون المقوّم هو المذكور في العقد (٤).
__________________
(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة « أو حرّا أو مكاتبا » والصحيح ما أثبتناه بالرفع في الكلمتين.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ ، المجموع ٩ : ٣٨١.
(٣) في الطبعة الحجريّة : « وقسط » بدل « وبسط ».
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٠ ـ ١٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٩ ، المجموع ٩ : ٣٨١ ـ ٣٨٢.