يرتفع من أصله ـ وهو الظاهر عندنا إذا وقع التنازع في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أيّ العينين هو؟ ـ فالنماء للبائع ، ويجب أقصى القيم لو تلف المبيع.
وإن قلنا : من حينه ، فالنماء للمشتري ، وعليه القيمة يوم التلف.
وعند الشافعي يتأتّى ذلك في هذه الصورة وفيما إذا اختلفا في قدر الثمن وغيره على ما سلف (١).
وقال بعض الشافعيّة : هذا الخلاف السابق في القيمة متى تعتبر؟ نظرا إلى أنّ العقد يرتفع من أصله أو من حينه؟ إن قلنا بالأوّل ، فالواجب أقصى القيم. وإن قلنا بالثاني ، اعتبرنا قيمته يوم التلف (٢).
مسالة ٦١٩ : لو اشترى عبدين وتلف أحدهما ثمّ اختلفا في قدر الثمن ، قدّم قول المشتري مع يمينه ، كما ذهبنا إليه.
وقال الشافعي : يتحالفان ، بناء على أصله (٣).
وهل يردّ الباقي؟ فيه الخلاف المذكور في مثله إذا وجد الباقي معيبا. وإن قلنا : يردّ ، فيضمّ قيمة التالف إليه ، وفي القيمة المعتبرة الوجوه الأربعة (٤).
اعترض : بأنّه لم كان الأصحّ هنا غير الأصحّ في القيمة المعتبرة لمعرفة الأرش؟
أجيب : يجوز أن يكون السبب فيه أنّ النظر إلى القيمة ثمّ ليس ليغرم ، ولكن ليعرف منها الأرش الذي هو جزء من الثمن ، وكذلك
__________________
(١) في ذيل المسألة السابقة.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٧.