العوض (١) فيما إذا تلف أحد العبدين ووجدنا عيبا بالباقي وجوّزنا إفراده بالردّ ، يوزّع (٢) الثمن على قيمة التالف والباقي ، وهاهنا المغروم القيمة ، فكان النظر إلى حالة الإتلاف أليق (٣).
ولو كان المبيع قائما إلاّ أنّه قد تعيّب ، ردّه مع الأرش ، وهو قدر ما نقص من القيمة ، لأنّ الكلّ مضمون على المشتري بالقيمة ، فيكون البعض مضمونا ببعض القيمة.
أمّا المبيع لو تعيّب في يد البائع وأفضى الأمر إلى الأرش ، وجب جزء من الثمن ، لأنّ الكلّ مضمون على البائع بالثمن ، فكذا البعض.
وهذا أصل مطّرد في المسائل أنّ كلّ موضع لو تلف الكلّ ، كان مضمونا على الشخص بالقيمة ، فإذا تلف البعض ، كان مضمونا عليه ببعض القيمة ، كالمغصوب وغيره ، إلاّ في صورة واحدة ، وهي : ما إذا عجّل زكاته ثمّ تلف ماله قبل الحول وكان ما عجّل تالفا ، يغرم المسكين القيمة ، ولو تعيّب ، ففي الأرش وجهان للشافعيّة (٤).
تذنيب : لو اختلفا في القيمة الواجبة عليه أو الأرش ، قدّم قول المشتري مع اليمين ، لأنّه الغارم.
مسالة ٦٢٠ : التلف قد يكون حقيقيّا ، كما لو هلكت العين ، وقد يكون حكميّا ، كما لو أعتق المشتري أو وقف أو باع أو وهب وأقبض وتعوّض ،
__________________
(١) في « س » والطبعة الحجريّة : « الفرض » وفي « ي » : « العرض » بدل « العوض ». وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في « س » والطبعة الحجريّة : « بالردّ توزيع » وفي « ي » : « بالردّ وتوزيع ». وما أثبتناه من المصدر.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٦.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٨.