وهنا يكون للبائع انتزاع العين ، ويحكم ببطلان هذه العقود ، وهو قول بعض الشافعية (١).
وقال بعضهم : إنّ هذه التصرّفات بمنزلة الإتلاف ، فتجب القيمة ، وتبقى هذه التصرّفات على الصحّة (٢). وليس جيّدا.
والتعيّب أيضا قد يكون حقيقيّا ، كما لو تلف جزء من المبيع أو نقصت صفة من صفاته ، وقد يكون حكميّا ، كما لو زوّج الجارية المبيعة أو العبد المبيع ، فعندنا يبطل النكاح إن لم يجز البائع ، وهو أحد قولي الشافعيّة (٣).
وقال بعضهم : على المشتري ما بين قيمتها مزوّجة وخليّة ، وتعود إلى البائع والنكاح بحاله (٤).
مسالة ٦٢١ : لو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشتري ، كان عليه قيمته للبائع إذا حلف أنّه لم يبعه ، لتعذّر الوصول إليه.
وقال الشافعي : إذا تحالفا ، لم يمتنع الفسخ ، فإنّ الإباق لا يزيد على التلف ، ويغرم المشتري القيمة (٥) كما قلناه.
ولو كاتبه المشتري كتابة صحيحة ، كان للبائع فسخها.
وقال الشافعي : يتمّ مكاتبا ، ثمّ يغرّم المشتري القيمة ، كالإباق (٦).
ولو رهنه ، كان للبائع انتزاعه
وقال الشافعي : تخيّر البائع بين أخذ القيمة والصبر إلى انفكاك
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٨.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٨.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٨.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٨.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٨.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٨.