أحدهما : طرد الوجهين.
وأظهرهما عندهم : القطع ببقاء الملك للمشتري ، كما أنّ المشتري إذا أفلس بالثمن والعبد آبق ، يجوز للبائع الفسخ والرجوع إليه. ولو كان مرهونا أو مكاتبا ، ليس له ذلك (١).
والوجه عندنا بطلان الكتابة والرهن كما قلنا.
وأمّا المكتري إذا منعنا بيعه ، فهو كالمرهون والمكاتب ، أو كالآبق ، لأنّ حقّ المكري لا يتعلّق بمورد البيع والفسخ ، وهو الرقبة؟ فيه للشافعيّة احتمالات (٢).
قال الجويني : وإذا قلنا ببقاء الملك للمشتري ، فالفسخ وارد على القيمة ، كما في صورة التلف ، فلا ردّ ولا استرداد. وإذا قلنا بانقلابه إلى البائع ، ثبت الردّ والاسترداد عند ارتفاع الحيلولة (٣).
مسالة ٦٢٢ : لو اختلف المتبايعان ، فادّعى أحدهما حرّيّة العبد المبيع وأنكر الآخر ، فالقول قول المنكر مع يمينه.
قال الشافعي : إذا حلف كلّ منهما ، فبعد التحالف أو قبله لم يحكم بحرّيّة العبد المبيع إن لم يكن الأمر كما قال ، فلا يعتق العبد في الحال ، لأنّه ملك المشتري ، وهو صادق بزعمه (٤).
ثمّ إن فسخ العقد أو عاد العبد إلى البائع بسبب آخر ، عتق عليه ، لأنّ المشتري كاذب بزعمه ، والعبد قد عتق عليه ، فهو بمنزلة من أقرّ بحرّيّة العبد ثمّ اشتراه ، ولا يعتق في الباطن إن كان البائع كاذبا ، ويعتق على
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٩.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٩.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٩.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣٩.