المشتري إن كان صادقا ، وولاء هذا العبد موقوف لا يدّعيه البائع ولا المشتري.
ولو صدّق المشتري البائع ، حكم بعتقه عليه ، ويرد الفسخ إن تفاسخا ، كما لو ردّ العبد بعيب ثمّ قال : كنت أعتقته ، يرد الفسخ ، ويحكم بعتقه.
ولو صدّق البائع المشتري ، نظر إن حلف البائع بالحرّيّة أوّلا ثمّ المشتري ، فإذا صدّقه البائع عقيب يمينه ثمّ عاد العبد إليه ، لم يعتق ، لأنّه لم يكذّب المشتري بعد ما حلف بالحرّيّة حتى يجعل مقرّا بعتقه. وإن حلف المشتري بحرّيّته أوّلا ثمّ حلف البائع وصدّقه ، عتق إذا عاد إليه ، لأنّ حلفه بعد حلف المشتري تكذيب له وإقرار بالحرّيّة عليه.
ولو كان المبيع بعض العبد ، فإذا عاد إلى ملك البائع ، عتق ذلك القدر عليه ، ولم يقوّم عليه الباقي ، لأنّه لم يحصل العتق بمباشرته (١) ، بل بإقراره على غيره ، فصار كما لو خلّف ابنين وعبدا ، وقال أحدهما : إنّ أبي أعتق هذا العبد ، وأنكره الآخر ، فعتق (٢) نصيب المقرّ ، ولا يقوّم عليه الباقي.
مسالة ٦٢٣ : لو كان المبيع جارية ووطئها المشتري ثمّ اختلفا في قدر الثمن ، حلف المشتري ، عندنا إن كانت السلعة تالفة. وإن كانت باقية ، حلف البائع.
وعند الشافعي يتحالفان ، ثمّ إن كانت ثيّبا ، فلا أرش عليه مع ردّها. وإن كانت بكرا ، ردّها مع أرش البكارة ، لأنّه نقصان جزء (٣).
__________________
(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لمباشرته ». والظاهر ما أثبتناه.
(٢) كذا ، والظاهر : « فيعتق ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٨٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٤٠.