ولو قال : بعت وأنا مجنون ، ولم يعلم له سبقه ، قدّم قول المشتري مع يمينه ، وإلاّ فكالصبي.
خاتمة تشتمل على الإقالة :
مسالة ٦٢٦ : الإقالة بعد البيع جائزة بل تستحبّ إذا ندم أحد المتعاقدين على البيع.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أقال أخاه المسلم صفقة يكرهها أقاله الله عثرته يوم القيامة » (١).
إذا عرفت هذا ، فالإقالة أن يقول المتبايعان : تقايلنا ، أو : تفاسخنا ، أو يقول أحدهما : أقلتك ، فيقبل الآخر.
ولو تقايلا بلفظ البيع ، فإن قصدا الإقالة المحضة ، لم يلحقها لواحق البيع حيث لم يقصداه.
مسالة ٦٢٧ : الإقالة فسخ للعقد الأوّل ، وليست بيعا عندنا ـ وهو أصحّ قولي الشافعي (٢) ـ لأنّها لو كانت بيعا لصحّت مع غير البائع وبغير الثمن الأوّل.
وقال في القديم : إنّها بيع ـ وبه قال مالك ـ لأنّها نقل ملك بعوض بإيجاب وقبول ، فأشبهت التولية (٣).
__________________
(١) شرح السنّة ـ للبغوي ـ ٥ : ١٢٠ ، ٢١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٠.
(٢) الوسيط ٣ : ١٤٠ ، الوجيز ١ : ١٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨١ ، حلية العلماء ٤ : ٣٨٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٣ ، المجموع ٩ : ٢٠٠ ، المغني ٤ : ٢٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٢.
(٣) الوسيط ٣ : ١٤٠ ، حلية العلماء ٤ : ٣٨٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨١ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٣ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٠٣ ، ١١٧٩ ، المغني ٤ : ٢٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٢.