وقال أبو حنيفة : يثبت فيها الشفعة وإن كان بلفظ الإقالة (١).
ولو تقايلا في الصرف ، لم يجب التقابض في المجلس ، لأنّها ليست بيعا. ومن جعلها بيعا أوجب التقابض فيه.
وتجوز الإقالة قبل قبض المبيع ، لأنّها ليست بيعا. ومن جعلها بيعا منع.
وتجوز في السّلم قبل القبض إن كانت فسخا ، وإن كانت بيعا ، فلا.
ولا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن كانت بيعا ، وتجوز إن كانت فسخا.
وللشافعيّة على تقدير كونها فسخا وجهان :
أحدهما : المنع ، كالردّ بالعيب.
وأصحّهما عندهم : الجواز ، كالفسخ بالتحالف ، فعلى هذا يردّ المشتري على البائع مثل المبيع إن كان مثليّا ، وقيمته إن كان متقوّما (٢).
مسالة ٦٣٠ : يشترط في الإقالة عدم الزيادة في الثمن والنقصان فيه لا قدرا ولا وصفا ، فلو أقاله بأكثر أو أقلّ ، فسدت الإقالة ، وكان المبيع باقيا على ملك المشتري ـ وبه قال الشافعي (٣) ـ لأنها فسخ في الحقيقة ، ومقتضاه عود كلّ عوض إلى مالكه ، وليست من الألفاظ الناقلة ، كالبيع وشبهه بحيث يحصل ملك الزيادة بها.
__________________
(١) تحفة الفقهاء ٢ : ١١٠ ـ ١١١ ، بدائع الصنائع ٥ : ٣٠٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٧ ، حلية العلماء ٤ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٢.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٩٣ ـ ٤٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٤.
(٣) حلية العلماء ٤ : ٣٨٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٤.