وقال أبو حنيفة : تصحّ الإقالة ، ويبطل الشرط ، ويجب ردّ الثمن ، لأنّ الإقالة تصحّ بغير ذكر بدل ، فإذا ذكره فاسدا ، لم تبطل ، كالنكاح (١).
ونحن نقول : إنّه أسقط حقّه من المبيع بشرط أن يحصل له العوض الذي شرطه ، فإذا لم يسلم له الذي شرطه ولا بذل له ، لم يزل ملكه عنه ، بخلاف النكاح ، فإنّه يثبت فيه عوض آخر. ولأنّ شرط الزيادة يخرج الإقالة عن موضوعها ، فلم تصحّ ، بخلاف النكاح.
مسالة ٦٣١ : تصحّ الإقالة في بعض المسلم فيه ـ وبه قال عطاء وطاوس وعمرو بن دينار والحكم بن عيينة ، وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي والثوري ، وروي عن عبد الله بن عباس أنّه قال : لا بأس به (٢) ـ وهو المعروف ، لأنّ الإقالة مستحبّة ، وهي من المعروف ، وكلّ معروف جاز في جميع العوض جاز في بعضه ، كالإبراء والإنظار.
وقال مالك وربيعة والليث بن سعد وابن أبي ليلى : لا يجوز ذلك. وكرهه أحمد وإسحاق ، ورواه ابن المنذر عن ابن عمر والحسن وابن سيرين والنخعي ، لأنّه إذا أقاله في بعضه فقد صار بيعا وسلفا ، وقد نهى النبيّ عليهالسلام عن البيع والسلف (٣). [ و ] (٤) لأنّه إذا أقاله في بعضه وردّ بعض
__________________
(١) تحفة الفقهاء ٢ : ١١١ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٥٥ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٨٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٩٢.
(٢) المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٧٢ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ٢٦ ، ١٠٩٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٨٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٥ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٠٦.
(٣) سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨ ، شرح معاني الآثار ٤ : ٤٦.
(٤) زيادة يقتضيها السياق.