ومن قال : إنّها فسخ صحّت الإقالة ، وكان على المشتري الضمان ، لأنّه مقبوض على حكم العوض ، كالمأخوذ قرضا وسوما. والواجب فيه إن كان متقوّما أقلّ القيمتين من يوم العقد والقبض.
ولو تعيّب في يده ، فإن كانت بيعا ، تخيّر البائع بين إجازة الإقالة مجّانا ، وبين أن يفسخ ويأخذ الثمن. وإن كانت فسخا ، غرم أرش العيب.
ولو استعمله بعد الإقالة ، فإن جعلناها بيعا ، فهو كالمبيع يستعمله البائع. وإن جعلناها فسخا ، فعليه الأجرة.
ولو عرف البائع بالمبيع عيبا كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالة ، فلا ردّ له إن كانت فسخا. وإن كانت بيعا ، فله ردّه (١).
ويجوز للمشتري حبس المبيع لاسترداد الثمن على القولين. ولا يشترط [ ذكر ] (٢) الثمن في الإقالة.
ولو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عوض المكسّرة ، لم يجز.
ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين.
وتجوز الإقالة في بعض المبيع ـ كما تقدّم ـ إذا لم تستلزم الجهالة.
قال الجويني : لو اشترى عبدين وتقايلا في أحدهما ، لم تجز على قول [ إنّها ] (٣) بيع ، للجهل بحصّة كلّ واحد منهما (٤).
وتجوز الإقالة في بعض المسلم فيه ، لكن لو أقاله في البعض ليعجّل
__________________
(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « ردّها ». والصحيح ما أثبتناه.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « فك ». والظاهر ما أثبتناه.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إنّه ». والظاهر ما أثبتناه.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٤ ـ ١٥٥.