كثير (١).
مسالة ٦٣٩ : يكره كسب الحجّام مع الشرط.
قال الصادق عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّي أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصّابا أو حجّاما أو صائغا » (٢).
وسأل أبو بصير الباقر عليهالسلام عن كسب الحجّام ، فقال : « لا بأس به إذا لم يشارط » (٣).
إذا ثبت هذا ، فإنّ الأجرة ليست حراما ، للأصل.
وقال الباقر عليهالسلام : « احتجم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه (٤) ، ولو كان حراما ، ما أعطاه ، فلمّا فرغ قال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أين الدم؟ قال : شربته يا رسول الله ، فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعل ، وقد جعله الله عزّ وجلّ حجابا لك من النار ، فلا تعد » (٥).
تذنيب : إذا شارط ، كره له الكسب مع الشرط ، ولم يكره الشرط لمن يشارطه.
قال زرارة : سألت الباقر عليهالسلام عن كسب الحجّام ، فقال : « مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وإنّما يكره له ، ولا بأس (٦) عليك » (٧).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١١٥ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٦٣ ـ ٣٦٤ ، ١٠٤٢ ، الإستبصار ٣ : ٦٤ ، ٢١٣.
(٢) الكافي ٥ : ١١٤ ، ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٦٣ ، ١٠٤١ ، الإستبصار ٣ : ٦٤ ، ٢١٢.
(٣) الكافي ٥ : ١١٥ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ ، ١٠٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٥٨ ، ١٩٠.
(٤) في التهذيب : « وأعطاه الأجر ».
(٥) الكافي ٥ : ١١٦ ، ٣ ، الفقيه ٣ : ٩٧ ، ٣٧٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٥ ، ١٠١٠ ، الإستبصار ٣ : ٥٩ ، ١٩٢.
(٦) في « س ، ي » : « فلا بأس ». وما أثبتناه من المصدر.
(٧) الكافي ٥ : ١١٦ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٥ ، ١٠١١ ، الاستبصار ٣ : ٥٩ ، ١٩٣.