وكذا تكره معاملة ذوي العاهات والأكراد ومجالستهم ومناكحتهم ، لما روي من أنّهم حيّ من الجنّ (١).
وكذا تكره معاملة أهل الذمّة.
مسالة ٦٤٥ : من التجارة ما هو حرام ، وهو أقسام :
الأوّل : كلّ نجس لا يقبل التطهير ، سواء كانت نجاسته ذاتيّة ، كالخمر والنبيذ والفقّاع والميتة والدم وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثه والكلب والخنزير وأجزائهما ، أو عرضيّة ، كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير ، إلاّ الدهن النجس بالعرض لفائدة الاستصباح تحت السماء خاصّة ، لا تحت الأظلّة ، لأنّ البخار الصاعد بالاشتعال لا بدّ أن يستصحب شيئا من أجزاء الدهن.
ولو كانت نجاسة الدهن ذاتيّة ـ كالألية المقطوعة من الميتة أو الحيّة ـ لم يجز الاستصباح بها تحت السماء أيضا.
والماء النجس يجوز بيعه ، لقبوله التطهير.
وأبوال ما يؤكل لحمه وإن كانت طاهرة إلاّ أنّ بيعها حرام ، لاستخباثها ، إلاّ بول الإبل للاستشفاء بها.
ويجوز بيع كلب الصيد والزرع والماشية والحائط ، وإجارتها واقتناؤها وإن هلكت الماشية ، وتربيتها.
ويحرم اقتناء الأعيان النجسة إلاّ لفائدة ، كالكلب والسرجين لتربية الزرع ، والخمر للتخليل.
ويحرم أيضا اقتناء المؤذيات ، كالحيّات والعقارب والسباع.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٥٨ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ١٠٠ ، ٣٩٠ ، التهذيب ٧ : ١١ ، ٤٢.