وإذا لم يحصل تدليس بالوصل ، لم يكن به بأس.
سئل [ الباقر ] (١) عليهالسلام عن القرامل التي يضعها النساء في رءوسهن يصلنه بشعورهنّ ، فقال : « لا بأس به على المرأة ما تزيّنت به لزوجها » فقيل له : بلغنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعن الواصلة والموصولة ، فقال : « ليس هناك ، إنّما لعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم [ الواصلة ] (٢) التي تزني في شبابها ، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة والموصولة » (٣).
مسالة ٦٤٨ : وتحرم معونة الظالمين على الظلم.
قال ابن أبي يعفور : كنت عند الصادق عليهالسلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له : أصلحك الله إنّه ربما أصاب الرجل منّا الضيق أو (٤) الشدّة فيدعى إلى البناء يبنيه ، أو النهر يكريه ، أو المسنّاة يصلحها ، فما تقول في ذلك؟ فقال الصادق عليهالسلام : « ما أحبّ أنّي (٥) عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وإنّ لي ما بين لابتيها لا ولا مدّة بقلم ، إنّ أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد » (٦).
مسالة ٦٤٩ : يحرم حفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجّة وتعلّمها ، ونسخ التوراة والإنجيل ، لأنّهما منسوخان محرّفان ، وتعليمهما وتعلّمهما حرام ، وأخذ الأجرة على ذلك.
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « الصادق ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصدر ، وفيه : « أبو جعفر ».
(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) الكافي ٥ : ١١٩ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٠ ، ١٠٣٢.
(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والشدّة .. إن عقدت ». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « والشدّة .. إن عقدت ». وما أثبتناه كما في المصدر.
(٦) الكافي ٥ : ١٠٧ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٣١ ، ٩١٩.