ويأخذ على ذلك الأجر ـ فقال له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الأجرة وكان معاشي ، وقد حججت ومنّ الله عليّ بلقائك وقد تبت إلى الله تعالى ، فهل لي في شيء منه مخرج؟ قال : فقال :الصادق عليهالسلام : « حلّ ولا تعقد » (١).
وكذا يحرم تعلّم الكهانة وتعليمها ، والكاهن هو الذي له رئيّ (٢) من الجنّ يأتيه بالأخبار. ويقتل ما لم يتب.
والتنجيم حرام ، وكذا تعلّم النجوم مع اعتقاد تأثيرها في عالم العنصريّات على ما يقوله الفلاسفة.
والشعبذة حرام. وهي الحركات السريعة جدّا بحيث يخفى على الحسّ الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة (٣) انتقاله من الشيء إلى شبهه.
والقيافة حرام عندنا.
مسالة ٦٥١ : يحرم بيع المصحف ، لما فيه من الابتذال له وانتفاء التعظيم ، بل ينبغي أن يبيع الجلد والورق.
قال سماعة : سألته عن بيع المصاحف وشرائها ، فقال : « لا تشتر كتاب الله ، ولكن اشتر الحديد والجلود (٤) والدفّتين (٥) ، وقل : أشتري هذا منك بكذا وكذا » (٦).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١١٥ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ ، ١٠٤٣ ، وانظر : الفقيه ٣ : ١١٠ ، ٤٦٣.
(٢) يقال للتابع من الجنّ : رئيّ ، بوزن كميّ ، سمّي به لأنّه يتراءى لمتبوعه. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ١٧٨ « رأي ».
(٣) في الطبعة الحجريّة : « بسرعة ».
(٤) في المصدر : « والورق » بدل « والجلود ».
(٥) في الطبعة الحجريّة : « والدفين ». وفي « س ، ي » : « والدفتر ». وما أثبتناه من المصدر.
(٦) الكافي ٥ : ١٢١ ( باب بيع المصاحف ) الحديث ٢.