وسأل جرّاح المدائني الصادق عليهالسلام : عن بيع المصاحف ، فقال (١) : « لا تبع الكتاب ولا تشتره ، وبع الورق والأديم والحديد » (٢).
ولا بأس بأخذ الأجرة على كتبة القرآن.
قال الصادق عليهالسلام وقد سأله روح بن عبد الرحيم (٣) ، فقال له : ما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال : « لا بأس » (٤).
مسالة ٦٥٢ : يحرم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها.
قال سماعة : سألته عن رجل يعشّر المصاحف بالذهب ، فقال : « لا يصلح » فقال : إنّها معيشتي ، فقال : « إنّك إن تركته لله جعل الله لك مخرجا » (٥).
والأولى عندي الكراهة دون التحريم ، عملا بالأصل ، واستضعافا للرواية ، لأنّها غير مستندة إلى إمام ، والرواة ضعفاء.
ويكره كتبة القرآن بالذهب.
قال محمّد الورّاق (٦) : عرضت على الصادق عليهالسلام كتابا فيه قرآن مختّم معشّر بالذهب ، وكتب في آخره سورة بالذهب ، فأريته إيّاه ، فلم يعب منه شيئا إلاّ كتابة القرآن بالذهب ، فإنّه قال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن إلاّ بالسواد كما كتب أوّل مرّة » (٧).
__________________
(١) في « س ، ي » : « قال ».
(٢) التهذيب ٦ : ٣٦٦ ، ١٠٥١.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عبد الرحمن ». وما أثبتناه من المصدر.
(٤) الكافي ٥ : ١٢١ ـ ١٢٢ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٦ ، ١٠٥٣.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٦٦ ، ١٠٥٥.
(٦) في الكافي : « محمّد بن الورّاق ».
(٧) الكافي ٢ : ٤٦٠ ، ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ ، ١٠٥٦.