مسالة ٦٥٣ : السرقة والخيانة حرام بالنصّ والإجماع ، وكذا بيعهما.
ولو وجد عنده سرقة ، ضمنها ، إلاّ أن يقيم البيّنة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله.
روى جرّاح عن الصادق عليهالسلام قال : « لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت » (١).
وقال الصادق عليهالسلام : « من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها » (٢).
وقال الصادق عليهالسلام في الرجل يوجد عنده سرقة ، فقال : « هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود (٣) » (٤).
ولو اشترى بمال السرقة جارية أو ضيعة ، فإن كان بالعين ، بطل البيع ، وإلاّ حلّ له وطؤ الجارية ، وعليه وزر المال.
روى السكوني عن الصادق عن الباقر عن آبائه عليهمالسلام « لو أنّ رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فإنّ الزوجة (٥) له حلال ، وعليه تبعة المال » (٦).
ولو حجّ به مع وجوب الحجّ بدونه ، برئت ذمّته إلاّ في الهدي.
ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٨ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ ، ١٠٨٩.
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٩ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ ، ١٠٩٠.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « شهود ». وفي التهذيب : « شهودا ». وما أثبتناه من الكافي.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٩ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ ، ١٠٩١.
(٥) في المصدر : « الفرج » بدل « الزوجة ».
(٦) التهذيب ٦ : ٣٨٦ ، ١١٤٧ ، و ٨ : ٢١٥ ، ٧٦٧.