رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون ، أيعطيهم منه من غير أن يستأذن (١) صاحبه؟ قال : « نعم » (٢).
وقال بعض علمائنا : يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره ، ولا يفضّل نفسه عليهم (٣).
وهو عندي جيّد إن علم بقرينة الحال تسويغ ذلك.
إذا عرفت هذا ، فإن كان الأمر بالدفع إلى قوم معيّنين ، لم تشترط عدالة المأمور ، وإلاّ اشترطت.
مسالة ٦٥٦ : يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة إمّا لفظا أو بشاهد الحال. ويكره انتهابه.
فإن لم يعلم قصد الإباحة ، حرم ، لأنّ الأصل عصمة مال المسلم.
قال إسحاق بن عمّار : قلت للصادق عليهالسلام : الإملاك يكون والعرس فينثر على القوم ، فقال : « حرام ، ولكن كل ما أعطوك منه » (٤).
وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا بأس بنثر الجوز والسّكّر » (٥).
وعن الكاظم عليهالسلام ، قال : سألته عن النثار من السّكّر واللوز وأشباهه أيحلّ أكله؟ قال : « يكره أكل ما انتهب » (٦).
مسالة ٦٥٧ : الولاية من قبل العادل مستحبّة. وقد تجب إذا ألزمه بها ، أو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتمّ إلاّ بولايته.
__________________
(١) في المصدر : « يستأمر » بدل « يستأذن ».
(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٢ ـ ٣٥٣ ، ١٠٠١.
(٣) المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٢ : ١٢.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٧٠ ، ١٠٧١ ، الاستبصار ٣ : ٦٦ ، ٢٢٠.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٧٠ ، ١٠٧٣ ، الإستبصار ٣ : ٦٦ ـ ٦٧ ، ٢٢٢.
(٦) الكافي ٥ : ١٢٣ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٠ ، ١٠٧٢.