مسالة ٦٥٨ : جوائز الجائر إن علمت حراما لغصب وظلم وشبهه حرم أخذها ، فإن أخذها ، وجب عليه ردّها على المالك إن عرفه. وإن لم يعرفه ، تصدّق بها عنه ويضمن ، أو احتفظها أمانة في يده ، أو دفعها إلى الحاكم. ولا يجوز له إعادتها إلى الظالم ، فإن أعادها ، ضمن ، إلاّ أن يقهره الظالم على أخذها ، فيزول التحريم.
أمّا الضمان فإن كان قد قبضها اختيارا ، لم يزل عنه بأخذ الظالم لها كرها. وإن كان قد قبضها مكرها ، زال الضمان أيضا.
وإن لم يعلم تحريمها ، كانت حلالا بناء على الأصل.
قال محمّد بن مسلم وزرارة : سمعناه يقول : « جوائز العمّال ليس بها بأس » (١).
وقال الباقر عليهالسلام : « إنّ الحسن والحسين عليهماالسلام كانا يقبلان جوائز معاوية » (٢).
ولو علم أنّ العامل يظلم ولم يعلم أنّ المبيع بعينه ظلم ، جاز شراؤه.
قال معاوية بن وهب : قلت للصادق عليهالسلام : أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظلم ، فقال : « اشتر منه » (٣).
قال أبو المغراء : سأل رجل الصادق عليهالسلام وأنا عنده ، فقال : أصلحك الله أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال : « نعم » قلت : وأحجّ بها؟ قال : « نعم » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٣٦ ، ٩٣١.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٣٧ ، ٩٣٥.
(٣) التهذيب ٦ : ٣٣٨ ، ٩٣٨.
(٤) الفقيه ٣ : ١٠٨ ، ٤٥٠ ، التهذيب ٦ : ٣٣٨ ، ٩٤٢.