الرجل يمرّ بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط ، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلاّ الشهوة وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال : « لا بأس أن يأكل ، ولا يحمله ولا يفسده » (١).
وهل حكم الزرع ذلك؟ إشكال أقربه : المنع ، لما رواه مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يمرّ على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة ، قال : « لا » قلت : أيّ شيء سنبلة؟ قال : « لو كان كلّ من يمرّ به يأخذ سنبلة كان لا يبقى منه شيء » (٢).
وكذا الخضراوات والبقول.
ولو منعه المالك ، فالوجه : أنّه يحرم عليه التناول مطلقا إلاّ مع خوف التلف.
مسالة ٦٦٤ : روي أنّ النبيّ ٦ نهى عن بيعتين في بيعة (٣).
وفسّر بأمرين :
أحدهما : أن يبيع الشيء بثمن نقدا وبآخر نسيئة. وقد بيّنّا بطلان هذا البيع.
والثاني : أن يكون المراد به أن يقول : بعتك بكذا على أن تبيعني أنت كذا بكذا.
والثاني عندنا صحيح ، خلافا للشافعي ، لأنّه شرط بيع ماله ، وذلك
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤ ، ١١٣٥.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٨٥ ، ١١٤٠.
(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٣٣ ، ١٢٣١ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٣ ، مسند أحمد ٢ : ٣٦٦ ، ٦٥٩١ ، و ٣ : ٢٤٦ ، ٩٧٩٥ ، و ٢٩٧ ، ١٠١٥٧ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٣ ، ٧٢.