غير واجب بالشرط (١).
وهو ممنوع ، لقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٢) وقد تقدّم (٣).
مسالة ٦٦٥ : النجش حرام ، لأنّه عليهالسلام نهى عنه (٤) ، وهو خديعة ، وليس من أخلاق أهل الدين.
ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن سلعة لا يريد شراءها ليقتدي به المشترون بمواطاة البائع.
وروي أنّه عليهالسلام قال : « لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا » (٥).
إذا ثبت هذا ، فإذا اشترى (٦) المشتري مع النجش ، كان البيع صحيحا ـ وبه قال الشافعي (٧) ـ لأصالة صحّة البيع. وقوله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللهُ
__________________
(١) مختصر المزني : ٨٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٤١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٧٤ ، الوسيط ٣ : ٧٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٤ ، المجموع ٩ : ٣٣٨.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧١ ، ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
(٣) في ج ١٠ ص ٢٢٤ و ٢٥٠ ، المسألتان ١١٢ و ١١٨.
(٤) صحيح البخاري ٣ : ٩١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٤ ، ٢١٧٣ ، مسند أحمد ٢ : ١٧١ ، ٥٢٨٢ ، و ٢٤٩ ، ٥٨٢٨ ، و ٣٣٤ ، ٦٤١٥.
(٥) المعجم الصغير ـ للطبراني ـ ٢ : ٨٩ ، تاريخ بغداد ٢ : ٢٧٣ ، وبتفاوت في المعجم الأوسط ـ للطبراني ـ ٧ : ١٥٧ ، ٧٠٢١ ، والمصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٦ : ٥٧١ ، ٢٠٧٤ ، وسنن البيهقي ٦ : ٩٢ ، ومسند أحمد ٢ : ٥٤١ ، ٧٦٧٠.
(٦) في « س ، ي » : « اشتراه ».
(٧) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٩٨ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٦ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٥٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٢ ، بداية المجتهد ٢ : ١٦٧ ، المغني ٤ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٨٨.