الوجهين (١).
والأقرب عندي : انتفاء الخيار هنا ، لأنّ التفريط من المشتري.
مسالة ٦٦٦ : نهى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع البعض على البعض ، فقال : « لا يبيع (٢) بعضكم على بيع بعض » (٣).
ومعناه أنّ المتبايعين إذا عقدا البيع وهما في مجلس الخيار ، فجاء آخر إلى المشتري فقال له : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بدون ثمنها الذي اشتريت به ، أو أنا أبيعك خيرا منها بثمنها ، أو عرض عليه سلعة حسب ما ذكره.
والأقرب : أنّه مكروه.
وقال الشافعي : إنّه محرّم ، عملا بظاهر النهي ، لأنّ الحديث وإن كان ظاهره ظاهر الخبر إلاّ أنّ المراد به النهي. ولأنّه إضرار بالمسلم (٤) وإفساد عليه ، فكان حراما (٥).
ويمنع ذلك.
فإن خالف وفعل ذلك وبائع المشتري ، صحّ البيع ، لأنّ النهي لمعنى في غير البيع ، فأشبه البيع حالة النداء.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٢.
(٢) كذا ، وفي بعض المصادر : « لا يبع ».
(٣) صحيح البخاري ٣ : ٩٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٤ ، ١٤١٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٣ ، ٢١٧١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٨٧ ، ١٢٩٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٤ ، مسند أحمد ٢ : ١٧١ ، ٥٢٨٢ ، و ٢٤٩ ، ٥٨٢٨.
(٤) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « بالمسلمين ». وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٣ ـ ٣٤٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ :
٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ـ ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١ ، المغني ٤ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨.