عينك وتسخن عينها » (١).
وقد وردت رخصة في أنّ المرأة لها أن تتصدّق بالمأدوم إذا لم تجحف به ، إلاّ أن يمنعها فيحرم.
قال ابن بكير : سألت الصادق عليهالسلام عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه؟ قال : « المأدوم » (٢).
وسأل عليّ بن جعفر أخاه ( موسى بن جعفر عليهماالسلام ) (٣) : عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : « لا ، إلاّ أن يحلّلها » (٤).
مسالة ٦٧١ : في الاحتكار قولان لعلمائنا :
التحريم ، وهو أصحّ قولي الشافعي (٥) ، لما رواه العامّة عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « لا يحتكر إلاّ خاطئ » (٦) أي آثم.
وقال عليهالسلام : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون » (٧).
وقال عليهالسلام : « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد بريء من الله وبريء الله منه » (٨).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٤٧ ، ٩٧٦.
(٢) الكافي ٥ : ١٣٧ ( باب الرجل يأخذ من مال امرأته .. ) الحديث ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٦ ، ٩٧٣.
(٣) بدل ما بين القوسين في « س ، ي » : « الكاظم عليهالسلام ».
(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٦ ، ٩٧٤.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨.
(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٨ ، ١٣٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٨ ، ٢١٥٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٧١ ، ٣٤٤٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٧ ، ١٢٦٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٨.
(٧) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٨ ، ٢١٥٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٩.
(٨) المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ١١ ـ ١٢ ، مسند أحمد ٢ : ١١٦ ، ٤٨٦٥.