وللشافعي في صحّته قولان (١).
مسالة ٦٧٤ : تلقّي الركبان منهيّ عنه إجماعا.
وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب : الثاني ، لأنّ العامّة روت أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « لا تتلقّوا الركبان للبيع » (٢).
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليهالسلام قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض » (٣).
وصورته أن ترد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوا فيه ، فيخرج الإنسان يتلقّاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره. فإن اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد ، صحّ البيع ، لأنّ النهي لا يعود إلى معنى في البيع ، وإنّما يعود إلى ضرب من الخديعة والإضرار ، لأنّ في الحديث « فإن تلقّاه متلقّ فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق » (٤) فأثبت البيع مع ذلك.
إذا ثبت هذا ، فإنّه لا خيار لهم قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا السعر ، وبعده يثبت لهم الخيار مع الغبن ، سواء أخبر كاذبا أو لم يخبر. ولو انتفى الغبن ، فلا خيار.
وقال الشافعي : إذا كان الشراء بسعر البلد أو زائدا ، ففي ثبوت الخيار (٥) وجهان :
أحدهما : يثبت ، لظاهر الخبر.
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.
(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨ ، مسند أحمد ٣ : ٢٩٤ ، ١٠١٣٨.
(٣) الكافي ٥ : ١٦٨ ( باب التلقّي ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ ، ٦٩٧.
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ ، ١٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨.
(٥) في « س » : « ثبوته » بدل « ثبوت الخيار ».