حديث النهي (١).
قالت الشافعيّة : إنّه ليس بصحيح ، لأنّه شرط أن يكون للبائع شيء بغير عوض ، فهو كما لو شرط للأجنبيّ (٢).
ويفسّر العربون أيضا بأن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل له شيئا من خاتم يصوغه أو خفّ يخرزه أو ثوب ينسجه على أنّه إن رضيه بالمدفوع في الثمن ، وإلاّ لم يستردّه منه. وهما (٣) متقاربان.
مسالة ٦٧٧ : بيع التلجئة باطل عندنا ، وهو أن يتّفقا على أن يظهرا العقد خوفا من ظالم من غير بيع ، ويتواطؤ على الاعتراف بالبيع ، أو لغير ذلك ـ وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمّد (٤) ـ لأنّ الأصل بقاء الملك على صاحبه ، ولم يوجد ما يخرجه عن أصالته. ولأنّهما لم يقصدا البيع ، فلا يصحّ منهما ، كالهازلين.
وقال أبو حنيفة والشافعي : هو صحيح ، لأنّ البيع تمّ بأركانه وشروطه خالية عن مقارنة مفسد ، فصحّ ، كما لو اتّفقا على شرط فاسد ثمّ عقدا البيع بغير شرط (٥).
ونمنع تماميّة البيع.
ولو تبايعا بعد ذلك بعقد صحيح ، صحّ البيع إن لم يوقعاه قاصدين لما تقدّم من المواطاة ، لأصالة الصحّة ، وعدم صلاحية سبق المواطاة للمانعيّة.
وكذا لو اتّفقا على أن يتبايعا بألف ويظهرا ألفين فتبايعا بألفين ، فإنّ
__________________
(١) المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣١٣ ، المجموع ٩ : ٣٣٥.
(٢) المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦.
(٣) أي : هذا التفسير والتفسير المتقدّم في صدر المسألة.
(٤) المغني ٤ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧٦ ، المجموع ٩ : ٣٣٤.
(٥) المغني ٤ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧٦ ، المجموع ٩ : ٣٣٤.