البيع لازم ، والاتّفاق السابق لا يؤثّر ، قاله الشافعي ، ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة (١).
وروى محمّد عن أبي حنيفة أنّه لا يصحّ البيع إلاّ على أن يتّفقا على أنّ الثمن ألف درهم ويتبايعاه بمائة دينار ، فيكون الثمن مائة دينار استحسانا ـ وإليه ذهب أبو يوسف ومحمّد ـ لأنّه إذا تقدّم الاتّفاق ، صارا كالهازلين بالعقد ، فلم يصحّ العقد (٢).
قالت الشافعيّة : الشرط السابق لحالة العقد لا يؤثّر فيه ، كما لو اتّفقا على شرط فاسد ثمّ عقدا العقد ، فإنّه لا يثبت فيه (٣).
مسالة ٦٧٨ : قد ذكرنا أنّ التجارة مستحبّة.
قال الصادق عليهالسلام : « ترك التجارة ينقص العقل » (٤).
وقال الصادق عليهالسلام لمعاذ في حديث : « اسع على عيالك ، وإيّاك أن يكونوا هم السعاة عليك » (٥).
إذا ثبت هذا ، فينبغي لمن أراد التجارة أن يبدأ أوّلا فيتفقّه.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « من اتّجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم » (٦).
وكان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول على المنبر : « يا معشر التجّار الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر ، والله للربا في هذه الأمّة أخفى من دبيب النملة على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدقة (٧) ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلاّ
__________________
(١) المجموع ٩ : ٣٣٤.
(٢) المجموع ٩ : ٣٣٤.
(٣) المجموع ٩ : ٣٣٤.
(٤) الكافي ٥ : ١٤٨ ، ١ ، التهذيب ٧ : ٢ ، ١.
(٥) الكافي ٥ : ١٤٨ ـ ١٤٩ ، ٦ ، التهذيب ٧ : ٢ ـ ٣ ، ٣.
(٦) الكافي ٥ : ١٥٤ ، ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ ، ٥١٣ ، التهذيب ٧ : ٥ ، ١٤.
(٧) في الكافي « بالصدق ».