لم يكن له فكان » (١).
مسالة ٦٨٠ : يستحبّ إنظار المعسر ، وإقالة النادم ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحقّ وافيا أو غير واف (٢).
وعن الصادق عليهالسلام قال : « لا يكون الوفاء حتى يرجّح » (٣).
وقال : « لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان » (٤).
ولا ينبغي أن يتعرّض للكيل أو الوزن (٥) إلاّ من يعرفهما حذرا من أخذ مال الغير.
مسالة ٦٨١ : لا يبيع المبيع في المواضع المظلمة التي لا يظهر فيها المبيع ظهورا بيّنا ، حذرا من الغشّ.
قال هشام بن الحكم : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمرّ بي الكاظم عليهالسلام فقال : « يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ » (٦).
ويحرم أن يزيّن المتاع بأن يظهر جيّده ويكتم رديئه.
قال الباقر عليهالسلام : « مرّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلاّ طيبا ، وسأل عن سعره ، فأوحى الله تعالى [ إليه ] (٧) أن يدير يده في الطعام ، ففعل فأخرج طعاما رديئا ، فقال لصاحبه :
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٥٨ ، ٤ ، التهذيب ٧ : ١٠ ، ٣٩.
(٢) الكافي ٥ : ١٥١ ، ٤ ، التهذيب ٧ : ٥ ، ١٥.
(٣) الكافي ٥ : ١٦٠ ( باب الوفاء والبخس ) الحديث ٥ ، التهذيب ٧ : ١١ ، ٤٣.
(٤) الكافي ٥ : ١٥٩ ، ١ ، التهذيب ٧ : ١١ ، ٤٤.
(٥) في « ي » : « للكيل والوزن ». وفي الطبعة الحجريّة : « الكيل والوزن ».
(٦) الكافي ٥ : ١٦٠ ـ ١٦١ ، ٦ ، التهذيب ٧ : ١٣ ، ٥٤.
(٧) ما بين المعقوفين من المصدر.