وقال حكم السرّاج للصادق عليهالسلام : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ فقال : « لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج » (١).
وقال السرّاد للصادق عليهالسلام : إنّي أبيع السلاح ، قال : « لا تبعه في فتنة » (٢).
ويجوز بيع ما يكنّ من النبل لأعداء الدين ، لأنّ محمّد بن قيس سأل الصادق عليهالسلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : « بعهما ما يكنّهما ، الدرع والخفّين ونحو هذا » (٣).
مسالة ٦٨٩ : يجوز الأجر على الختان وخفض الجواري.
قال الصادق عليهالسلام : « لمّا هاجرن النساء إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها : أمّ حبيب وكانت خافضة تخفض الجواري ، فلمّا رآها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لها : يا أمّ حبيب ، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم؟ قالت : نعم يا رسول الله إلاّ أن يكون حراما فتنهاني عنه ، قال : لا ، بل حلال فادني منّي حتى أعلّمك ، فدنت منه ، فقال : يا أمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تنهكي ، أي لا تستأصلي ، وأشمّي فإنّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج ».
قال : « وكانت لأمّ حبيب أخت يقال لها : أمّ عطيّة ماشطة ، فلمّا
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٥٤ ، ١٠٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ ، ١٨٧ ، وفي الكافي ٥ : ١١٢ ، ١ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٥ : ١١٣ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ ، ١٠٠٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ ، ١٨٦.
(٣) الكافي ٥ : ١١٣ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ ، ١٠٠٦ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ ـ ٥٨ ، ١٨٨.