أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : « لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط » (١).
وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير.
سأل عيص بن القاسم ـ في الصحيح ـ الصادق عليهالسلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم » (٢).
أمّا القرد فقد روي النهي عن بيعه.
قال الصادق عليهالسلام : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن القرد أن يشترى أو يباع » (٣).
وفي الطريق قول ، فالأولى الكراهة.
ودخل إلى الصادق عليهالسلام رجل فقال له : إنّي سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : « مدبوغة هي؟ » قال : نعم ، قال : « ليس به بأس » (٤).
مسالة ٦٩٢ : لا بأس بأخذ الهديّة.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الهديّة على ثلاثة وجوه : هديّة مكافأة ، وهديّة مصانعة ، وهديّة لله عزّ وجلّ » (٥).
وروى إسحاق بن عمّار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي الهديّة يتعرّض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا أتحلّ لي؟ قال : « نعم ، هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه » (٦).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٢٦ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ ، ١٠٨٣.
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٦ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ ، ١٠٨٥.
(٣) الكافي ٥ : ٢٢٧ ، ٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٤ ، ١٠٨٦ ، و ٧ : ١٣٤ ، ٥٩٤.
(٤) الكافي ٥ : ٢٢٧ ، ٩ ، التهذيب ٧ : ١٣٥ ، ٥٩٥.
(٥) الكافي ٥ : ١٤١ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٣٧٨ ، ١١٠٧.
(٦) الكافي ٥ : ١٤٣ ، ٦ ، الفقيه ٣ : ١٩٢ ، ٨٧٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ ، ١١١٢.