الجعل ، لأنّه فعل مباح.
ولما رواه ابن سنان عن الصادق عليهالسلام ، قال : سأله أبي وأنا حاضر ، فقال : ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الأرض أو الدار أو الغلام أو الخادم ونجعل له جعلا ، فقال الصادق عليهالسلام : « لا بأس به » (١).
مسالة ٦٩٥ : لا بأس بالزراعة ، بل هي مستحبّة.
روى سيابة أنّ رجلا سأل الصادق عليهالسلام : أسمع قوما يقولون : إنّ الزراعة مكروهة ، فقال : « ازرعوا واغرسوا ، فلا والله ما عمل الناس عملا أحلّ ولا أطيب منه ، والله لنزرعنّ الزرع ولنغرسنّ (٢) غرس النخل بعد خروج الدجّال » (٣).
وسأل هارون بن يزيد الواسطي الباقر عليهالسلام (٤) عن الفلاّحين ، فقال : « هم الزارعون كنوز الله في أرضه ، وما في الأعمال شيء أحبّ إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبيّا إلاّ زارعا ، إلاّ إدريس عليهالسلام فإنّه كان خيّاطا » (٥).
مسالة ٦٩٦ : يجوز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك ، وإلاّ حرم.
كتب محمّد بن الحسن الصفّار إليه : رجل يبذرق القوافل من غير أمر السلطان في موضع مخيف ، ويشارطونه على شيء مسمّى أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الأمن ، هل يحلّ له أن يأخذ منهم؟ فوقّع عليهالسلام « إذا واجر (٦)
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٨١ ، ١١٢٤.
(٢) في « ي » والطبعة الحجريّة والكافي : « ليزرعنّ .. ليغرسنّ ».
(٣) الكافي ٥ : ٢٦٠ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ، ١١٣٩.
(٤) كذا في « س ، ي » والطبعة الحجريّة. وفي المصدر : « يزيد بن هارون الواسطي عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام ».
(٥) التهذيب ٦ : ٣٨٤ ، ١١٣٨.
(٦) في المصدر : « آجر ».