نفسه بشيء معروف أخذ حقّه إن شاء الله » (١).
مسالة ٦٩٧ : يكره بيع العقار إلاّ لضرورة.
قال أبان بن عثمان : دعاني الصادق عليهالسلام فقال : « باع فلان أرضه؟ » فقلت : نعم ، فقال : « مكتوب في التوراة أنّه من باع أرضا أو ماء ولم يضعه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا » (٢).
وقال الصادق عليهالسلام : « مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق » (٣).
وقال مسمع للصادق عليهالسلام : إنّ لي أرضا تطلب منّي ويرغّبوني ، فقال لي : « يا أبا سيّار أما علمت أنّه من باع الماء والطين ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء » قلت : جعلت فداك إنّي أبيع بالثمن الكثير فأشتري ما هو أوسع ممّا بعت ، فقال : « لا بأس » (٤).
مسالة ٦٩٨ : يكره الاستحطاط من الثمن بعد العقد ، لأنّه قد صار ملكا للبائع بالعقد ، فيندرج تحت قوله تعالى ( وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْياءَهُمْ ) (٥).
وروى إبراهيم الكرخي عن الصادق عليهالسلام ، قال : اشتريت للصادق عليهالسلام جارية فلمّا ذهبت أنقدهم قلت : أستحطّهم ، قال : « لا ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٥ ، ١١٤١.
(٢) الكافي ٥ : ٩١ ، ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٨٧ ـ ٣٨٨ ، ١١٥٥.
(٣) الكافي ٥ : ٩٢ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ ، ١١٥٦.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٨٨ ، ١١٥٧ ، وبتفاوت في الكافي ٥ : ٩٢ ، ٨.
(٥) هود : ٨٥.
(٦) الكافي ٥ : ٢٨٦ ( باب الاستحطاط بعد الصفقة ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٣٣ ، ١٠١٧ ، الاستبصار ٣ : ٧٣ ، ٢٤٣.