لم يقسم ، فإذا وقعت (١) الحدود فلا شفعة » (٢).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليهالسلام : « الشفعة لا تكون إلاّ لشريك » (٣).
احتجّ الأصمّ على قوله بنفي الشفعة في كلّ شيء : بأنّ في إثباتها إضرارا بأرباب الأملاك ، فإنّه إذا علم المشتري أنّه يؤخذ منه ما يبتاعه ، لم يبتعه ، ويتقاعد الشريك بالشريك ، ويستضرّ المالك (٤).
وهو غلط ، لما تقدّم من الأخبار. وما ذكره غلط ، لأنّا نشاهد البيع يقع كثيرا ولا يمتنع المشتري ـ باعتبار استحقاق الشفعة ـ من الشراء. وأيضا فإنّ له مدفعا إذا علم التضرّر بذلك بأن يقاسم الشريك ، فتسقط الشفعة إذا باع بعد القسمة.
وتثبت الشفعة في الأراضي سواء بيعت وحدها أو مع شيء من المنقولات ، ويوزّع الثمن عليهما بالنسبة ، ويأخذ الشفيع الشقص بالقسط.
الثاني : المنقولات ، كالأقمشة والأمتعة والحيوانات ، وفيها لعلمائنا قولان :
أحدهما ـ وهو المشهور ـ : أنّه لا شفعة فيها ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ
__________________
(١) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « وضعت » بدل « وقعت ». وما أثبتناه هو الموافق لما في المصادر ، وكذا تأتي الرواية أيضا بعنوان « وقعت » في ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨.
(٢) الموطّأ ٢ : ٧١٣ ، ١ ، التمهيد ٧ : ٣٧ ـ ٤٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٨٥ ، ٣٥١٤ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٣ و ١٠٥ ، معرفة السنن والآثار ٨ : ٣٠٨ ، ١١٩٨٦.
(٣) التهذيب ٧ : ١٦٤ ، ٧٢٥.
(٤) المغني والشرح الكبير ٥ : ٤٦٠.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٣ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١١٦ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، الوسيط ٤ : ٦٩ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٣ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٢ و ٤٨٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٥ ، منهاج الطالبين : ١٥١.