إليه وإن طال أمدها ، وليس معها ما تجعل تابعة له ، وبه قال الشافعي (١).
وحكى بعض أصحابه قولا آخر : أنّه تثبت فيها الشفعة كثبوتها في الأرض (٢).
ولو بيعت الأرض وحدها ، ثبتت الشفعة فيها ، ويكون الشفيع معه كالمشتري.
وإن بيعت الأبنية والأشجار مع الأرض ، ثبتت الشفعة فيها تبعا للأرض ، لأنّ في بعض أخبار العامّة لفظ « الرّبع » (٣) وهو يتناول الأبنية ، وفي بعض أخبار الخاصّة : « والمساكن » (٤) وهو يتناول الأبنية أيضا ، وفي بعضها : « الدار » (٥) وهو يتناول الجدران والسقوف والأبواب.
مسالة ٧٠٢ : الأثمار على الأشجار ـ سواء كانت مؤبّرة أو لا ـ إذا بيعت معها ومع الأرض ، لا تثبت فيها الشفعة ـ وبه قال الشافعي (٦) ـ وكذا إذا شرط إدخال الثمرة في البيع ، لأنّها لا تدوم في الأرض.
وكذا الزروع الثابتة في الأرض ، لأنّ ما لا يدخل في بيع الأرض بالإطلاق لا يثبت له حكم الشفعة ، كالفدان (٧) الذي يعمل فيها ، وعكسه
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٩٥ ، الهامش (١).
(٤) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١٩٥ ، الهامش (٢).
(٥) راجع : الكافي ٥ : ٢٨٠ ، ٢ ، والتهذيب ٧ : ١٦٥ ، ٧٣١ ، والاستبصار ٣ : ١١٧ ، ٤١٧.
(٦) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٩ ، ١٩٦٧ ، المغني ٥ : ٤٦٤ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٧١.
(٧) الفدان : الذي يجمع أداة الثورين في القران للحرث. لسان العرب ١٣ : ٣٢١ « فدن ».