وأشبههما : المنع ، لأنّ الأرض هنا تابعة ، والمتبوع منقول (١).
وعندنا أنّ قبل القسمة تثبت الشفعة ، وإلاّ فلا.
مسالة ٧٠٤ : لو باع شقصا فيه زرع لا يجزّ مرارا وأدخله في البيع ، أخذ الشفيع الشقص بحصّته من الثمن دون الزرع ، وبه قال الشافعي (٢) ، خلافا لأبي حنيفة ومالك (٣) ، وقد سبق (٤).
وإن كان ممّا يجزّ مرارا ، فالجزّة الظاهرة التي لا تدخل في البيع المطلق كالثمار المؤبّرة ، والأصول كالأشجار ، قاله الشافعي (٥).
وعندنا أنّه لا يدخل في الشفعة أيضا ولا في البيع على ما تقدّم (٦).
أمّا ما يدخل تحت مطلق بيع الدار من الأبواب والرفوف والمسامير فالأقرب : أنّه يؤخذ بالشفعة تبعا ، كالأبنية.
ولو باع شقصا من طاحونة ، لم يدخل شيء من الأحجار فيها على ما تقدّم (٧).
وقال الشافعي : يؤخذ التحتاني (٨) إن قلنا بدخوله في البيع ، وفي الفوقاني وجهان (٩).
__________________
(١) الوسيط ٤ : ٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥.
(٤) في ص ١٩٧ ـ ١٩٨ ، المسألة ٧٠٢.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٦.
(٦) في ص ٤٧ ، المسألة ٥٧٢.
(٧) في ص ٥٩ ، ضمن المسألة ٥٧٦ ، القسم الثالث.
(٨) أي : الحجر التحتاني.
(٩) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧.