وأصحّهما : أنّها تثبت لدفع الضرر الذي ينشأ من القسمة من بذل مئونتها ، والحاجة إلى أفراد الحصّة الصائرة إليه بالمرافق الواقعة في حصّة صاحبه ، كالمصعد والمبرز والبالوعة ونحوها ، وكلّ واحد من الضررين وإن كان حاصلا قبل البيع لكن من رغب من الشريكين في البيع كان من حقّه أن يخلص الشريك ممّا هو فيه ببيعه منه ، فإذا لم يفعل ، سلّطه الشرع على أخذه. فإن قلنا بالأصحّ ، لم تثبت الشفعة فيما لا ينقسم ، لأنّه يؤمن فيه من ضرر القسمة. وإن قلنا بالأوّل ، ثبتت الشفعة فيه (١).
مسالة ٧٠٨ : المراد من المنقسم ما يتجزّا ويكون كلّ واحد من جزأيه منتفعا به من الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة دون غيره ، ولا عبرة بإمكان الانتفاع به من وجوه أخر ، للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع.
وقيل : المنقسم ما لا تنقص قيمته نقصانا فاحشا ، فلو كانت قيمة الدار مائة ولو قسّمت عادت قيمة كلّ نصف إلى ثلاثين ، لم تقسّم ، لما فيها من الضرر (٢).
وقيل : إنّه الذي يبقى منتفعا به بعد القسمة بوجه ما ، أمّا إذا خرج عن حدّ الانتفاع بالكلّيّة ـ أمّا لضيق الخطّة وقلّة النصيب ، أو لأنّ أجزاءه غير منتفع بها وحدها ، كشرب القنا (٣) ، ومصراعي الباب ـ فلا ينقسم (٤).
مسالة ٧٠٩ : إذا كانت الطاحونة أو الحمّام كبيرين يمكن إفراد حصّة
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٧.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧.
(٣) في « العزيز شرح الوجيز » بدل « كشرب القنا » : « كماء سراب القنا ». ولعلّها : « كأسراب القنا ». والسرب : القناة الجوفاء التي يدخل منها الماء الحائط. لسان العرب ١ : ٤٦٦ « سرب ».
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧ ـ ١٥٨.