الدار أحقّ بدار جاره أو الأرض » (١) (٢).
والحديث ممنوع ، وقد طعن فيه جماعة ، لأنّ الحديث الأخير رواه الحسن (٣) [ عن ] (٤) سمرة (٥) ، وقال أصحاب الحديث : لم يرو عنه إلاّ حديثا واحدا ، وهو حديث العقيقة (٦) (٧). و « الجار » في الحديث الأوّل يحمل على الشريك.
إذا ثبت هذا ، فإنّه لا شفعة للجار ، سواء كان ملاصقا أو مقابلا.
وقال أبو حنيفة : للجار الملاصق الشفعة ، وللمقابل أيضا إذا لم يكن الطريق بينهما نافذا (٨). وعن ابن سريج من الشافعيّة (٩) تخريج كمذهب أبي حنيفة.
مسالة ٧١١ : قد بيّنّا أنّه لا تثبت الشفعة بالجوار ولا فيما قسّم وميّز إلاّ أن يكون بينهما شركة في طريق أو نهر أو ساقية بشرط أو يبيع الدار مع الطريق ، والبستان مع الشرب أو النهر ، لما رواه منصور بن حازم ـ في الحسن ـ عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن دار فيها دور وطريقهم واحد
__________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ٢٨٦ ، ٣٥١٧.
(٢) مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٣٩ ، ١٩٤٧ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٧ ، المغني ٥ : ٤٦١ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٦.
(٣) وهو : الحسن البصري. راجع المصادر في الهامش ٦.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ابن ». وذلك تصحيف.
(٥) وهو : سمرة بن جندب. راجع المصادر في الهامش التالي.
(٦) سنن الترمذي ٤ : ١٠١ ، ١٥٢٢ ، سنن البيهقي ٩ : ٣٠٣ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ٤ : ٢٣٧ ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٧ : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، ٦٨٢٧ ـ ٦٨٣٢ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٨ : ٤٨ ، ٤٢٩٠ ، و ١٤ : ١٢٢ ، ١٨١٥٦.
(٧) التمهيد ١ : ٣٧ ، الاستذكار ٥ : ١٩ ، ٥٦٨٦ ، المغني ٥ : ٤٦٢ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٨.
(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٩.
(٩) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٩.