أحدهما : أنّ له الخيار إذا لم يسلم له جميع الثمن.
وأصحّهما عندهم : أنّه لا خيار له ، لأنّ التفريط منه حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه (١).
وإن كان المشتري عالما بالحال ، فلا خيار له ، كما لو اشترى معيبا يعلم بعيبه (٢).
وكم يلزمه من الثمن؟ الوجه عندي أنّه يلزمه القسط كالجاهل ، لأنّه قابل جميع الثمن بجملة المبيع ، وهو يقتضي توزيع الأجزاء على الأجزاء ، وهو أحد وجهي الشافعيّة (٣).
وقطع جماعة منهم بوجوب الجميع ، لأنّه التزم بالثمن عالما بأنّ بعض المذكور لا يقبل العقد (٤).
ولو باع عبدا وحرّا ، أو خلاّ وخمرا ، أو شاة وخنزيرا ، أو مذكّاة وميتة ، [ و ] (٥) صحّ العقد فيما يقبله ، وكان المشتري جاهلا بالحال فأجاز أو (٦) عالما ، قسّط الثمن ، ولزمه بالنسبة. والتقسيط بأن ينظر إلى قيمة هذه المحرّمات عند مستحلّيها ، وهو قول الشافعيّة (٧).
ولهم في قدر ما يلزمه من الثمن طريقان :
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.
(٢) في « س ، ي » : « عيبه ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.
(٥) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
(٦) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « و» بدل « أو » والصحيح ما أثبتناه.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.