وللشفيع الأخذ بنفسه وبوكيله ، فلا تعتبر الشركة في مباشر الأخذ ، بل فيمن له الأخذ.
مسالة ٧١٨ : إنّما تؤخذ الشفعة من المشتري الذي تجدّد ملكه بعد ملك الآخذ ، فلو اشترى اثنان دفعة واحدة ، لم يكن لأحدهما على الآخر شفعة ، لعدم الأولويّة وعدم إمكان الشركة (١).
وهل يشترط لزوم البيع؟ [ فيه ] نظر أقربه : عدم الاشتراط ، فلو باع الشقص بخيار لهما أو للبائع ، تثبت (٢) الشفعة ، ولا يسقط خيار البائع.
وقال الشافعي : يشترط اللزوم من طرف البائع ، فلا تثبت مع بقاء مدّة الخيار له.
أمّا على قول : إنّ الملك لا ينتقل إلى المشتري في مدّة الخيار : فظاهر.
وأمّا على قول الانتقال : فلأنّ في أخذه إبطال خيار البائع ، ولا سبيل للشفيع إلى الإضرار بالبائع وإبطال حقّه (٣).
وعن بعض الشافعيّة احتمال ثبوت الشفعة (٤).
وعلى ما قلناه لا يتأتّى المنع ، لأنّا لا نسقط حقّ البائع من الخيار ، بل يأخذ الشفيع على حدّ أخذ المشتري.
__________________
(١) أي : الشركة في الشفعة.
(٢) في « س » : « ثبتت ».
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٠ ـ ١٦١.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦١.