أحدهما : القطع بوجوب الجميع ، لأنّ ما لا قيمة له لا يمكن التوزيع على قيمته.
وأصحّهما : طرد القولين.
فإن قلنا : الواجب قسط من الثمن ، فكيف تعتبر هذه الأشياء؟ وجهان :
أحدهما : كما قلناه من النظر إلى القيمة عند مستحلّيه.
والثاني : أنّه يقدّر الخمر خلاّ ، ويوزّع عليهما باعتبار الأجزاء ، وتقدّر الميتة مذكّاة ، والخنزير شاة ، ويوزّع عليهما باعتبار القيمة (١).
وقال بعضهم : يقدّر الخمر عصيرا ، والخنزير بقرة (٢).
ولو نكح مسلمة ومجوسيّة في عقد واحد وصحّحنا العقد في المسلمة ، لم يلزمه جميع المسمّى للمسلمة إجماعا ، لأنّا إذا أثبتنا الجميع في البيع ـ كما قاله الشافعي (٣) ـ أثبتنا الخيار أيضا ، وهنا لا خيار ، فإيجاب الجميع إجحاف.
وقال بعض الشافعيّة : يلزم لها جميع المسمّى ، لكن له الخيار في ردّ المسمّى ، والرجوع إلى مهر المثل (٤).
وهذا لا يدفع الضرر ، لأنّ مهر المثل قد يساوي المسمّى أو يزيد عليه.
إذا ثبت هذا ، فما الذي يلزمه؟ الأقوى عندي أنّه القسط من المسمّى إذا وزّع على مهر مثل المسلمة ومهر مثل المجوسيّة ، وهو أحد قولي الشافعي. وأظهرهما : أنّه يلزمه مهر المثل (٥).
ولو اشترى عبدين وتلف قبل القبض أحدهما ، انفسخ العقد فيه ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.
(٣) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٤.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٤.