قائمة الکتاب
هل يقسّط الثمن في تفريق الصفقة على العينين أو يختصّ جميع الثمن بما صحّ العقد فيه؟
١٩المقصد السادس : فيما يندرج في المبيع
البحث الأوّل : الأرض
البحث الثاني : في البستان
البحث الثالث : في القرية
البحث الرابع : الدار
البحث الخامس : العبد
البحث السادس : الشجر
فروع
المقصد السابع : في التحالف
المطلب الأوّل : في سببه
المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين
المطلب الثالث : في حكم التحالف
خاتمة تشتمل على الإقالة
المقصد الثامن : في اللواحق
الفصل الأوّل : في أنواع المكاسب
الفصل الثاني : في الشفعة
البحث الأوّل : المحلّ
البحث الثاني : الآخذ
حكم الشفعة فيما لو كانت المزرعة مختصّةً وبئرها مشتركةً وبِيعت المزرعة
البحث الثالث : في المأخوذ منه
البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة
فرعان :
في أنّه على مَنْ يرجع الشفيع لو خرج الشقص مستحقّاً وقد بنى فيه أو
البحث السادس : في مسقطات الشفعة
فروع :
البحث السابع : في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة
حكم ما لو أخذ الأوّل من الشركاء الشقص بالشفعة ثمّ وجد به عيباً فردّه ثمّ
البحث الثامن : في الحِيَل المسقطة للشفعة
البحث التاسع : في اللواحق
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ] تذكرة الفقهاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F406_tathkerah-alfoqahae-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :392
تحمیل
أحدهما : القطع بوجوب الجميع ، لأنّ ما لا قيمة له لا يمكن التوزيع على قيمته.
وأصحّهما : طرد القولين.
فإن قلنا : الواجب قسط من الثمن ، فكيف تعتبر هذه الأشياء؟ وجهان :
أحدهما : كما قلناه من النظر إلى القيمة عند مستحلّيه.
والثاني : أنّه يقدّر الخمر خلاّ ، ويوزّع عليهما باعتبار الأجزاء ، وتقدّر الميتة مذكّاة ، والخنزير شاة ، ويوزّع عليهما باعتبار القيمة (١).
وقال بعضهم : يقدّر الخمر عصيرا ، والخنزير بقرة (٢).
ولو نكح مسلمة ومجوسيّة في عقد واحد وصحّحنا العقد في المسلمة ، لم يلزمه جميع المسمّى للمسلمة إجماعا ، لأنّا إذا أثبتنا الجميع في البيع ـ كما قاله الشافعي (٣) ـ أثبتنا الخيار أيضا ، وهنا لا خيار ، فإيجاب الجميع إجحاف.
وقال بعض الشافعيّة : يلزم لها جميع المسمّى ، لكن له الخيار في ردّ المسمّى ، والرجوع إلى مهر المثل (٤).
وهذا لا يدفع الضرر ، لأنّ مهر المثل قد يساوي المسمّى أو يزيد عليه.
إذا ثبت هذا ، فما الذي يلزمه؟ الأقوى عندي أنّه القسط من المسمّى إذا وزّع على مهر مثل المسلمة ومهر مثل المجوسيّة ، وهو أحد قولي الشافعي. وأظهرهما : أنّه يلزمه مهر المثل (٥).
ولو اشترى عبدين وتلف قبل القبض أحدهما ، انفسخ العقد فيه ،
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.
(٣) انظر : العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٤.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٤.