وإذا لم يكن المشتري عالما بالعيب وأراد (١) ردّه وأراد الشفيع أخذه ورضي بكونه معيبا ، فللشافعي قولان :
أحدهما : أنّ الشفيع أولى بالإجابة ، لأنّه حقّ سابق على حقّ المشتري ، فإنّه ثابت بالبيع. ولأنّ الغرض للمشتري استدراك الظلامة والوصول إلى الثمن ، وهذا الغرض يحصل بأخذ الشفيع ، ولأنّا لو قدّمنا المشتري ، بطل حقّ الشفيع بالكلّيّة ، ولو قدّمنا الشفيع ، حصل للمشتري مثل الثمن أو قيمته.
وهذا أقوى عندي وهو قول أكثرهم.
والثاني : أنّ المشتري أولى ، لأنّ الشفيع إنّما يأخذ إذا استقرّ العقد وسلم عن الردّ. ولأنّه قد يريد استرداد عين ماله ودفع عهدة الشقص عنه (٢).
مسالة ٧٢١ : لو ردّه المشتري بالعيب قبل علم الشفيع ومطالبته ثمّ علم وجاء يطلب الشفعة ، فإن قلنا : إنّ المشتري أولى عند اجتماعهما ـ كما هو أحد قولي الشافعي (٣) ـ فلا يجاب الشفيع.
وإن قلنا : الشفيع أولى ، فللشافعي وجهان :
أظهرهما : أنّه يجاب ويفسخ الردّ ، أو نقول : تبيّنّا أنّ الردّ كان باطلا. وهو الأقوى عندي.
والثاني : لا يجاب ، لتقدّم الردّ (٤).
وهذا الخلاف في أنّ الشفيع أولى أو المشتري جار فيما إذا اشترى
__________________
(١) في « س ، ي » : « فأراد ».
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦١.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦١.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦١ ـ ١٦٢.