شقصا بعبد ثمّ وجد البائع بالعبد عيبا فأراد ردّه واسترداد الشقص ، وأراد الشفيع أخذه بالشفعة ، وسيأتي (١) ، وفيما إذا اشترى شقصا بعبد وقبض الشقص قبل تسليم العبد ، فتلف العبد في يده ، تبطل شفعة الشفيع في وجه ، ويتمكّن من الأخذ في الثاني (٢) ، كما لو تلف بعد أخذ الشفيع ، فإنّ الشفعة لا تبطل ، بل على الشفيع قيمة العبد للمشتري ، وعلى المشتري قيمة الشقص للبائع.
ولو كان الثمن معيّنا وتلف قبل القبض ، بطل البيع والشفعة.
مسالة ٧٢٢ : لا تثبت الشفعة في عقد غير البيع ، سواء كان عقد معاوضة كالهبة المعوّض عنها ، والإجارة والنكاح وغيرها من جميع العقود عند علمائنا أجمع ، فلو تزوّج امرأة وأصدقها شقصا ، لم تثبت الشفعة عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ للأصل الدالّ على أصالة عصمة مال الغير ، وأنّه لا يحلّ أخذه منه إلاّ عن طيبة نفس ، خرج ما اتّفقنا على إثبات الشفعة فيه ، للنصوص ، فيبقى الباقي على أصله.
وما رواه ـ في الصحيح (٤) ـ أبو بصير عن الباقر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وفي تلك الدار شركاء ، قال : « جائز له ولها ، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها » (٥).
__________________
(١) في ص ٢٧٧ ، المسألة ٧٥٤.
(٢) أي : في الوجه الثاني.
(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٠ ـ ١١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ ، ١٩٥٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٤٩ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، المغني ٥ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٤ ـ ٤٦٥.
(٤) جملة « في الصحيح » لم ترد في « س ، ي ».
(٥) الفقيه ٣ : ٤٧ ، ١٦٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٧ ، ٧٤٢.