قالت الشافعيّة : إنّ المرأة ملكت الشقص القابل للشفعة ببدل ليس له مثل ، فوجب الرجوع إلى قيمته في الأخذ بالشفعة ، كما لو باع سلعة لا مثل لها (١).
ولا يمتنع تقويم البضع على الأجنبيّ بسبب ، كما نقوّمه (٢) على المرضعة وشاهدي الطلاق إذا رجعا. والمسامحة لا اعتبار بها ، والظاهر أنّ العوض يكون عوض المثل.
مسالة ٧٢٣ : إذا أصدقها شقصا ثمّ طلّقها قبل الدخول ، فلا شفعة عندنا.
وقال الشافعي : تثبت الشفعة (٣).
فعلى قوله لا يخلو إمّا أن يكون قد طلّقها بعد ما أخذ الشفيع الشقص أو بعد عفوه قبل علمه.
فإن طلّقها بعد ما أخذ ، رجع الزوج إلى قيمة الصداق ، لزوال ملكها عن الصداق ، كما لو باعته ثمّ طلّقها ، ويكون له قيمة نصف الصداق أقلّ ما كان من حين العقد إلى حين القبض.
وإن طلّقها بعد عفو الشفيع ، رجع في نصف الشقص ، لأنّ حقّ الشفيع قد سقط ، والشقص في يدها نصفه ، وتعلّق حقّ الشفيع قبل سقوطه لا يمنع من الرجوع بعد سقوطه ، ألا ترى أنّه لو باعته ثمّ اشترته ثمّ طلّقها الزوج ، فإنّه يرجع في نصفه.
__________________
(١) انظر : المغني ٥ : ٤٦٩.
(٢) في « ي » : « يقوّم » بدل « نقوّمه ».
(٣) مختصر المزني : ١٢٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٤ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٢.