وإن طلّقها قبل أن يعلم الشفيع ثمّ علم وجاء يريد أخذه بالشفعة ، فله أخذ نصفه.
وأمّا النصف الآخر فهل الزوج أولى به أو الشفيع؟ وجهان للشافعيّة :
أحدهما : أنّ الشفيع أولى ، لأنّ حقّه أسبق ، فإنّ حقّ الزوج ثبت بالطلاق.
والثاني : الزوج أولى ، لأنّ حقّه ثبت بالنصّ.
والأوّل أصحّ عندهم ، لأنّ حقّ الشفعة في الجملة ثبت أيضا بالإجماع ، كما أنّ حقّ الزوج ثبت بالنصّ في الجملة (١).
وهذا عندنا ساقط ، إذ لا شفعة هنا.
مسالة ٧٢٤ : لو اشترى شقصا وأفلس بالثمن وأراد البائع الرجوع في الشقص وطلبه الشفيع ، فالأقوى عندي : تقديم حقّ الشفيع ، ويؤخذ منه الثمن ويدفع إلى البائع ، لأنّ حقّه ثبت بالعقد ، وحقّ البائع ثبت بالإفلاس ، والعقد أسبق ، وأسبق الحقّين أولى بالرعاية. ولأنّ منع الشفيع يقتضي إبطال حقّه بالكلّيّة ، وإذا قدّمناه ، لا يبطل حقّ البائع ، بل ينتقل إلى البدل. ولأنّ حقّ الشفيع أقوى من حقّ البائع ، فإنّ الشفيع يبطل تصرّف المشتري ويأخذ الشقص ، والبائع لا يبطل تصرّف المشتري عند إفلاسه ، وهذا وجه للشافعي (٢).
وله وجهان آخران :
أحدهما : تقديم حقّ البائع ، لاستناد حقّه إلى ملك سابق. ولأنّ البائع
__________________
(١) الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٢.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٥ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٢.