أثابه الموهوب له.
وقال ابن أبي ليلى : تثبت الشفعة فيها بقيمة الشقص ـ وهو إحدى الروايتين عن مالك ـ لأنّ الشفعة تثبت لإزالة الضرر بالاشتراك ، وذلك موجود في الهبة (١).
قالت الشافعيّة : إنّه يملكها بغير بدل ، فأشبه الميراث (٢). وأمّا الضرر فلا يزال بضرر ، وفي أخذ الهبة ضرر ، لأنّه لا عوض فيها ، وإذا أخذها بغير عوض ، أبطل غرض (٣) الواهب والمتّهب معا.
وعن الشافعي قول آخر : إنّه إذا شرط الثواب ، أو قلنا : إنّها تقتضيه ، لا يؤخذ ـ كمذهبنا ـ لأنّه ليس المقصود منه المعاوضة.
وعلى قول الأخذ ففي أخذه قبل قبض الموهوب وجهان :
أظهرهما : الأخذ ، لأنّه صار بيعا.
والثاني : لا ، لأنّ الهبة لا تتمّ إلاّ بالقبض ، وهذا هو الخلاف في أنّ الاعتبار باللفظ أم بالمعنى؟ (٤)
مسالة ٧٢٦ : لو كان بين اثنين دار ، فادّعى أجنبيّ ما في يد أحدهما ، فصالحه المتشبّث عليه ، فلا شفعة عندنا ، لأنّها تتبع البيع ، والصلح عقد مستقلّ بنفسه مغاير للبيع.
وقال الشافعي : إن صالحه بعد إقراره له به ، صحّ الصلح ، وتثبت
__________________
(١) المغني ٥ : ٤٦٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٣.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٤ ، وانظر : المغني ٥ : ٤٦٨ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٦٣.
(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « عوض » بدل « غرض ». والظاهر ما أثبتناه.
(٤) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.