ولو تقايلا قبل علم الشريك بالبيع ، كان له الأخذ بالشفعة وفسخ الإقالة ، لسبق حقّه على الإقالة.
وقال الشافعي : إن قلنا : إنّ الإقالة بيع ، فالشفيع بالخيار [ بين ] (١) أن يأخذ بها وبين أن يبطلها حتى يعود الشقص إلى المشتري ، فيأخذ منه. وإن جعلناها فسخا ، فهو كطلب الشفعة بعد الردّ بالعيب (٢).
أمّا لو باع المشتري ، فللشريك هنا الخيار بين الأخذ من الأوّل وفسخ البيع الثاني ، وبين الأخذ من الثاني.
مسالة ٧٢٨ : لو جعل الشقص اجرة في إجارة ، أو جعلا في جعالة ، أو أصدقها شقصا أو متّعها به أو خالعها على شقص ، أو صالح عليه عن (٣) مال أو دم أو جراحة عن إقرار أو (٤) إنكار أو جعله المكاتب عوض نجومه ، لم تثبت الشفعة في شيء من ذلك عندنا ، بل إنّما تثبت الشفعة في الشراء لا غير ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو رواية عن أحمد (٥) ، وقد تقدّم (٦) بيانه.
ولو أقرضه شقصا ، صحّ القرض ، وبه قال الشافعي (٧).
وليس للشفيع أخذه بالشفعة عندنا.
وقال الشافعي : له الأخذ (٨).
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.
(٣) في الطبعة الحجريّة : « من » بدل « عن ».
(٤) في « س ، ي » : « و» بدل « أو ».
(٥) بدائع الصنائع ٥ : ١٠ ـ ١١ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٤ ، ١٩٥٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٧٠ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٥٩ ، المغني ٥ : ٤٦٩ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٤ ـ ٤٦٥.
(٦) في ص ٢٢٢ ، المسألة ٧٢٢.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣ ـ ١٦٤.
(٨) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.