والجعالة لا تثبت بها الشفعة ، كما قلنا.
وعند الشافعي تثبت بعد العمل ، لأنّ الملك حينئذ يحصل للعامل (١).
أمّا لو اشترى بالشقص شيئا أو جعله رأس مال السّلم ، فالأقرب : ثبوت الشفعة ، لصدق البائع على المشتري.
ولو بذل المكاتب شقصا عوضا عن بعض النجوم ثمّ عجز ورقّ ، فلا شفعة عندنا.
وأمّا عند الشافعي ففي بطلان الشفعة وجهان ينظر في أحدهما إلى أنّه كان عوضا أو لا ، وفي الثاني إلى خروجه أخيرا عن العوضيّة ، وهذا أظهر عندهم (٢).
ويشبه هذا الخلاف خلافهم فيما إذا كان الثمن عينا وتلف قبل القبض (٣).
ولو قال لمستولدته : إن خدمت أولادي شهرا ، فلك هذا الشقص ، فخدمتهم ، استحقّت الشقص عند الشافعي. وفي ثبوت الشفعة وجهان :
أحدهما : تثبت ، لأنّها ملكته بالخدمة ، فكان كالمملوك بالإجارة وسائر المعاوضات.
وأظهرهما : المنع ، لأنّه وصيّة معتبرة من الثلث كسائر الوصايا ، وذكر الخدمة شرط داخل على الوصيّة (٤).
مسالة ٧٢٩ : لوليّ الصبي والمجنون أن يأخذ لهما بالشفعة ما بيع في شركتهما مع الغبطة لهما ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الشافعي
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.