الشافعيّة. والثاني ـ وهو الأصحّ عندهم ـ : أنّه ليس له أخذه بالشفعة ، لأنّه لو مكّن منه ، لم يؤمن أن يترك النظر والاستقصاء للصبي ، ويسامح في البيع ليأخذ بالشفعة بالثمن البخس ، كما أنّه لا يمكّن من بيع ماله من نفسه (١).
ولو رفع ذلك إلى الحاكم فباعه ، أخذه الوصيّ ، لزوال التهمة.
ولو كان البائع الأب أو الجدّ له ، جاز له الأخذ ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لأنّه يجوز أن يبيع من نفسه. ولأنّ ولايتهما أقوى ، وكذا شفقتهما.
ولو اشترى شقصا للطفل وهو شريك في العقار ، فله الأخذ بالشفعة ، لثبوت السبب السالم عن معارضة التهمة ، إذ لا يزيد في الثمن ليأخذ به ، وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الثاني : أنّه ليس له الأخذ ، لأنّه يلزم الصبي العهدة ولا منفعة له فيه (٣).
وليس بجيّد ، لأنّ له أن يشتري للصبي وأن يشتري منه.
ولو وكّل الشريك شريكه في البيع فباع ، فله الأخذ بالشفعة ـ وهو أحد قولي الشافعيّة ، وقال بعضهم : إنّه قول الأكثر (٤) ـ لأنّ الموكّل ناظر لنفسه ، يعترض ويستدرك إن وقف على تقصير الوكيل ، والصبي عاجز عن ذلك ، فيصان حقّه عن الضياع.
وقال بعضهم : ليس له الأخذ ، للتهمة (٥).
ولو وكّل إنسان أحد الشريكين ليشتري الشقص من الآخر ، فاشتراه ، فله الأخذ.
وهنا إشكال ، وهو إن رضي الشريك بالبيع ، تبطل شفعته ، وفي هذه الصور كيف تتحقّق الشفعة مع قصد البيع ورضاه حيث كان وكيلا باختياره!؟
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٤.