وقال أبو حنيفة : في الوكيل والوصي معا تثبت الشفعة في الشراء ، ولا تثبت في البيع (١).
ولو وكّل الشريك شريكه ببيع نصف نصيبه ، أو أذن له في بيع نصيبه أو بعض نصيبه مع نصيب الموكّل إن شاء ، فباع نصف نصيب الموكّل مع نصف نصيبه صفقة واحدة ، فللموكّل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة.
وهل للوكيل أخذ نصيب الموكّل؟ للشافعي (٢) الوجهان السابقان.
مسالة ٧٣٣ : إنّه سيأتي (٣) الخلاف في أنّ الشفعة هل تثبت مع الكثرة أم لا؟ فإن قلنا به لو كان ملك بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه من أحد الآخرين ، فالشفعة بين المشتري والشريك الآخر يشتركان في المبيع ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني والشافعي في أصحّ الوجهين (٤) ـ لاستوائهما في الشركة وسبب الشفعة ، كما لو كان المشتري غيره.
وقال بعض الشافعيّة : إنّ الشريك الثالث منفرد بالشفعة ، ولا حقّ فيه للمشتري ـ وهو محكيّ عن الحسن البصري وعثمان البتّي ـ لأنّ الشفعة تستحقّ على المشتري ، فلا يجوز أن يستحقّها المشتري على نفسه (٥).
وليس بصحيح ، لأنّا لا نقول : تجب له الشفعة ، بل لا يستحقّ عليه
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٥.
(٣) لم نعثر على الخلاف فيما يأتي من مسائل الشفعة ، وقد تقدّم في ص ٢٠١ ـ ٢٠٢ ، المسألة ٧٠٦.
(٤) المغني ٥ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٥.
(٥) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٠ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٥ ، المغني ٥ : ٥٢٥ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٥.